Son aramalarınız burada görünecek
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: نكاحه جائز إذا رضيت، ودخوله بها أن يرى مايحرم على غيره.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في امرأة دلس عليها عبد نفسه فنكحها، لم تعلم إلا أنه حر، قال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة الحرة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن الحسن العلوي قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟
فقال: أبيع الدواب.
فزوجوه، فإذا هو يبيع السنانير، فخاصموه إلى علي -عليه السلام-، فأجاز نكاحه، وقال السنانير دواب.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- أنه أتاه قوم، فقالوا: خطب إلينا رجل فزعم أنه يبيع الدواب فوجدناه يبيع السنانير، فقال علي -عليه السلام-: السنانير من الدواب.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن أنه أجازه، وقال: السنانير من الدواب.
Sayfa 27