415

Amalî

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Türler
dictations
Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

قال محمد: لا بأس أن يرمس رأسه بالماء وهو محرم.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرمل بالبيت كيف هو؟

قال: يرمل ثلاثة أطواف من الركن إلى الركن.

قال محمد: إن نسي الرمل فلا كفارة عليه.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن النساء، يرملن؟

فقال: لا.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسما عن الكلام في الطواف والشرب؟

فقال: لا بأس بالكلام في الطواف، مالم يكن رفثا أو فحشا، وكذلك الشرب أيضا، لا بأس به في الطواف والإمساك عن ذلك أحسن.

وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسما عمن نسي أن يلبي حتى قضى مناسكه؟

قال: لا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا.

قال محمد: هو كما قال في التلبية، إذا كان قد لبى أول ما أحرم.

وبه عن عبد الله، قال: سألت القاسم، عن الرجل إذا أصاب الإمام بعد الإفاضةمن عرفات. أدرك الحج أم لا؟ فقال: قد فاته الحج إلا من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.

وبه عن جعفر، عن قاسم في رجل فاته الوقوف يوم عرفة بالموقف: يجزيه إن أدرك ليلة جمع الوقوف بعرفة، وأدرك صلاة الفجر بجمع. وفي قوله:?فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج?[البقرة: 197]، قال: الرفث في الحج هو مجامعة النساء، وغير ذلك من العبث والخنا.

Sayfa 415