Son aramalarınız burada görünecek
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال محمد: لا بأس أن يرمس رأسه بالماء وهو محرم.
وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرمل بالبيت كيف هو؟
قال: يرمل ثلاثة أطواف من الركن إلى الركن.
قال محمد: إن نسي الرمل فلا كفارة عليه.
وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن النساء، يرملن؟
فقال: لا.
وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسما عن الكلام في الطواف والشرب؟
فقال: لا بأس بالكلام في الطواف، مالم يكن رفثا أو فحشا، وكذلك الشرب أيضا، لا بأس به في الطواف والإمساك عن ذلك أحسن.
وبه عن عبد الله، قال: سألت قاسما عمن نسي أن يلبي حتى قضى مناسكه؟
قال: لا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا.
قال محمد: هو كما قال في التلبية، إذا كان قد لبى أول ما أحرم.
وبه عن عبد الله، قال: سألت القاسم، عن الرجل إذا أصاب الإمام بعد الإفاضةمن عرفات. أدرك الحج أم لا؟ فقال: قد فاته الحج إلا من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
وبه عن جعفر، عن قاسم في رجل فاته الوقوف يوم عرفة بالموقف: يجزيه إن أدرك ليلة جمع الوقوف بعرفة، وأدرك صلاة الفجر بجمع. وفي قوله:?فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج?[البقرة: 197]، قال: الرفث في الحج هو مجامعة النساء، وغير ذلك من العبث والخنا.
Sayfa 415