Amalî
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
قال: وقد روي عن علي -عليه السلام- أنه قال فيه: أن يؤخذ نوق يولدن، بعدة البيض ثم يهدي أولادهن. قال محمد: تفسير قول علي -عليه السلام: إن من النوق ما يخدج. قال: وكذلك في البيض ما يمرق.. يقول فما أخدج من النوق فلا شيء عليه، فإذا ولدن، فإن مات من أولادهن شيء وقد كن الأولاد عدد البيض الذي أصابه المحرم، فما مات من أولادهن قبل أن يفصلن عن أمهاتهن، فلا ضمان على المحرم، قد فعل الذي عليه.
والفصال: هو الفطام. وينبغي له إذا فطمهن أن يهديهن إلى الكعبة إذا أمكنه أن يبعث بهن، وما حبس منهن بعد الفطام وهو ممكنة أن يبعث بهن فإن عطبن فهو ضامن، فإذا بعث بهن فما عطبت في الطريق قبل أن يصلن، أو عطبن جميعا، فلا ضمان عليه.
فقال: وإن حلن النوق جميعا، فلا ضمان عليه؛ لأنه قد فعل الذي قدكان عليه.
قال محمد: ماكان من دون الطير فيتصدق بقيمته.
قال محمد: العصفور وأشباهه، قالوا فيه: شاة ليست با لمسنة، وقال قوم: قيمته.
قال محمد: إن قتل المحرم نملا، تصدق بصدقة.
وعن عبد الله، قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الصيد، يصاد في الحل ويذبح في الحرم؟
قال: لا بأس به إذا لم يصد في الحرم.
قال محمد: أهل مكة لا يرون به بأسا، وغيرهم كرهه، ونحن نتنزه عنه.
وعن عبد الله، قال: سألت قاسم عن المحرم يأكل القديد، ماترى؟
قال: لا بأس به. إذا لم يصد له ولا من أجله.
قال محمد: كان علي يكرهه.
وبه عن عبد الله قال: سألت قاسم عن قتل المحرم النمل؟
فقال: لا يقتل من الدواب كلها مالم يضربه، إلا ما ذكرت من الغراب، والحدأة، والكلب العقور.
Sayfa 392