Amalî
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال محمد: سألت أحمد بن عيسى عن الحج عن الميت؟ قال: لا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يعطي الشيء يحج به عن غيره، فيفضل من نفقته شيء، ما ترى في الفضل؟
فقال: هذا مما أهابه.
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول في مثل ذلك: لا بأس به.
قال: وليس عليه أن يستحل من صاحبه فقد جعل له ذلك.
قال محمد: جائز الحج عن الميت، والحي التطوع، وجائز عن الميت الحج في الفرض والتطوع، ولا يجوز أن يحج عن الحي الفريضة، إلا أن يكون قد أيس أن يطيق ذلك، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
وبه عن عبد الله، عن قاسم بن إبراهيم قال: لا بأس بالحج عن الميت والحي.
علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما في رجل أخذ دراهم ليحج بها عن ميت، أيأخذها مقاطعة كذا وكذا درهما يحج بها عن ميت؟ فإن فضل شيء منها فهو له، أو يأخذها على الأمانة ليقتصد في النفقة؟ فإن فضل شيء رده إلى الورثة؟
قال محمد: وكذلك نقول يأخذها بالضمان أوسع عليه، وأحب الينا، وما بقي فهو له.
Sayfa 385