Amalî
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال محمد: سألت عبد الله بن موسى عن المحرم يكتحل؟ فكرهه وقال: كل شيء ينقصه. (يعني فليتوقه).
وبه قال محمد: سألت قاسم بن إبراهيم عن الكحل للمحرم؟
فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه طيب.
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا عبد الله بن منصور، عن قاسم بن إبراهيم، في الطيب عند الإحرام: روي عن عائشة-رضي الله عنها-، أنها طيبت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عند إحرامه، حتى رأت وبيص الطيب في مفرقه بعد ثلاث.
وبه قال أبوجعفر: لابأس لمن أراد الإحرام أن يدهن بدهن فيه طيب، أو يتطيب قبل أن يغتسل لإحرامه.
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن سالم الفرا، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر قال: إذا أردت مكة إن شاء الله فعليك بتقوى الله، وذكر الله، وقلة الكلام إلا بخير، فإنه من تمام الحج والعمرة أن يحفظ الرجل نفسه نحوا مما قال الله: ?فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج?[البقرة:197]، والرفث هو الجماع، والفسوق هو الفاحشة.. قول الرجل: لاوالله، وبلى والله، والجدال في الحج: هو الفاحشة، وعليك بورع يحجرك عن معاصي الله، وحلم تملك به غضبك، ولاقوة إلا بالله.
Sayfa 355