299

Amalî

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وذكر الآية أو بعضها.

قال: في أي صنف من هؤلاء وضعه أجزأه إذا لم يكن يجد، يعني إلا صنفا واحدا.

قال محمد: وسألته من يعطاها؟

قال: من أهل العفاف من أهل الموافقة، قال: وإن أعطاها غيرهم أجزأه.

قال أبو جعفر: أراه ذهب إلى أن الإمام إذا أعطى عم.

قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن الحروث والزروع في مثل ذلك أيضا إذا أمكنه أن لا يدفع إليهم، فرأى أن يخرجه أيضا في الفقراء والمساكين.

قلت: فإن كان الذي في يده الزرع محتاجا غارما عليه دين لم ينفقه في سرف، يجوز له أن يصرفه في دينه؟

قال: نعم. وأحب مع ذلك أن ينيل غيره.

قلت: يخرج من ذلك ما لو كان إمام عدل أخذه منه.

قال: نعم.

قلت: ولا يلتفت إلى ما يأخذ هؤلاء؟

قال: لا.

وكذلك الجواب في جزية اليهود والنصارى تكون للرجل في ضيعته، يمكنه أن لا يعطيهم، فرأى أحمد أنه يصرفها في مثل ذلك.

قال محمد: قلت لأحمد: وإن كان له قرابة محاويج يعطيهم أيضا منه؟

قال: نعم.

Sayfa 299