283

Amalî

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن أبي تميلة، عن أبي المنيب، عن عكرمة قال: لا يجتمع عشر وخراج في مال.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن المغيرة، عن رجل، عن الشعبي قال: لا يجتمع عشر وخراج في مال.

قال أبوجعفر: وهو عن أبي جعفر، وعن الضحاك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: العشر إذا أخذه السلطان، فليس على صاحب الضيعة إخراجه الثانية على وجه الصدقة من ماله إلا أن يشاء ذلك، فيكون له فضل وبر، ويكون فيه احتياط وإحسان.

وقال أبوجعفر: ذكر نحو ذلك عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، ومخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سالت أبا جعفر عما يأخذ السلطان الجائر من الزكوات؟

فقال: حد بها ما استطعت، فإن لم تقدر فأخذوا فقد أجزاك.

حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى فقال مثل ذلك.

فقال: إن زكى ما بقي فهو فضل وبر، يعني ولا يجب ذلك عليه.

Sayfa 283