التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

Hasan bin Muhammad Mashat d. 1399 AH
68

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث

Araştırmacı

فواز أحمد زمرلي

Yayıncı

دار الكتاب العربي-بيروت

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

Yayın Yeri

لبنان

Türler

أبي اسحاق فَقيل عَنهُ عَن عِكْرِمَة وَقيل عَنهُ عَن الْبَراء وَقيل عَنهُ عَن الْأَحْوَص وَقيل غير ذَلِك ومثاله فِي الْمَتْن حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس قَالَت سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَن الزَّكَاة فَقَالَ إِن فِي المَال حَقًا سولى الزَّكَاة هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة شريك عَن أبي حَمْزَة عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة وَرَوَاهُ ابْن ماجة من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة وَهَذَا الْمِثَال كَاف فِي الايضاح فَلَا يعْتَرض بِإِمْكَان الْجمع بِحمْل الأول على الْمَنْدُوب وَالثَّانِي على الْوَاجِب لِأَنَّهُ لَيْسَ من دأب المحصلين وَحكمه الضعْف لإشعاره بِعَدَمِ ضبط رَاوِيه أَو راوته فاجتنبه ثمَّ إِذا كَانَ فِي اسْم رجل وَأَبِيهِ وَكَانَ ثِقَة فَهُوَ غير ضَعِيف

1 / 93