قال المصنف (١/٢٩٩):
(خبر أسلم: " أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي " رواه سعيد) انتهى.
قال مخرجه (٥/٩٥):
١٢٥٥ - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في " كتاب الأموال": رقم ٩٣..، وأخرجه البيهقي: ٩/١٩٥، ١٩٨..) انتهى.
قال مُقيده:
رأيت الأثر في " سنن سعيد ": (٣/٢/٢٨٢) .
ورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في " المصنف" (١٢/٢٣٩) وعبد الرزاق في " المصنف ": (٦/٨٨) وأبو يوسف في " الخراج ": (ص٧٣ - ط. بولاق)، وابن زنجويه في " الأموال ": (١/١٥١، ١٥٧) ويحيى بن آدم في " الخراج": (ص٧٣، رقم ٢٣١ - ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.
وقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في " العلل ": (١/٣١٠ - ٣١١)، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.