الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
25

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

Araştırmacı

الدكتور عبد الكريم محمد اللاحم

Yayıncı

مكتبة المعارف

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

مسائل من أصول الفقه ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن: ١ - مسألة: هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟ نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (^١) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (^٢)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل (^٣) أن لا يرث قاتل ولا مشرك. ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن (^٤) قَلَّ وجب

(^١) سورة المائدة: ٣٨. (^٢) سورة النساء: ١١. (^٣) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. . (^٤) في الأصل (فإن).

1 / 35