الربا
الربا
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Bilinmeyen sayfa
(١) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢. (٢) سورة النساء، الآية: ١. (٣) سورة الأحزاب، الآيتان: ٧٠ - ٧١.
1 / 3
1 / 4
1 / 5
(١) سورة الحج، الآية: ٥. (٢) سورة النحل، الآية: ٩٢. (٣) انظر: لسان العرب، لابن منظور، ١٤/ ٣٠٤، والنهاية لابن الأثير، ٢/ ١٩١، والمغني لابن قدامة، ٦/ ٥١. (٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٨، وفتح الباري لابن حجر، ٤/ ٣١٢. (٥) الشرح الممتع لابن عثيمين، ٨/ ٣٨٧. (٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٦/ ٥٢، وفتح القدير للشوكاني، ١/ ٢٩٤، والربا والمعاملات المصرفية، لعمر المترك، ص ٤٣.
1 / 7
(١) سورة النساء، الآيتان: ١٦٠ - ١٦١. (٢) تفسير ابن كثير، ١/ ٥٨٤.
1 / 8
(١) الربا وأثره على المجتمع الإنساني للدكتور عمر بن سليمان الأشقر، ص٣١.
1 / 9
(١) جامع البيان في تفسير آي القرآن، للطبري، ٣/ ٦٧.
1 / 10
(١) انظر: جامع البيان في تفسير آي القرآن، ٤/ ٥٩، وفتح القدير للشوكاني، ١/ ٢٩٤، وموطأ الإمام مالك، ٢/ ٦٧٢، وشرحه للزرقاني، ٣/ ٣٢٤. (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠.
1 / 11
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. (٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٦. (٣) سورة البقرة، الآيتان: ٢٧٨ - ٢٧٩.
1 / 13
(١) البخاري، قبل الحديث رقم ٢٠٨٦، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٤/ ٣١٤. (٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠. (٣) سورة النساء، الآية: ١٦١. (٤) سورة الروم، الآية: ٣٩. (٥) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم ١٥٩٧.
1 / 14
(١) البخاري، كتاب البيوع، باب موكل الر با، برقم ٢٠٨٥، وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٤/ ٣١٣. (٢) البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، برقم ٢٧٦٥، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم ٨٩. (٣) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، برقم ٢٢٧٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ٥/ ١٢٠، وفي صحيح ابن ماجه، طبعة مكتبة المعارف، ٢/ ٢٤١.
1 / 15
(١) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في وضع الربا، برقم ٣٣٣٤، وقال الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٢٨٥٢: «صحيح». (٢) انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داود، ٩/ ١٨٣. (٣) البخاري، كتاب البيوع، باب من لم يبال من حيث كسب المال، برقم ٢٠٥٩، و٢٠٨٣. (٤) انظر: الفتح، ٤/ ٢٩٧. (٥) البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، برقم ٢٢٣٧
1 / 16
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/ ٣٧، وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقال شعيب الأرنؤوط: «صححه الحافظ العراقي»، انظر: حاشية: ٨/ ٥٥ من شرح السنة للبغوي، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط، وأخرج نصفه الأول ابن ماجه عن أبي هريرة، برقم ٢٢٧٤، وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٢٧، وانظر: كلام العلامة ابن باز في هذا الكتاب، ص ٧٧، حاشية رقم (١). (٢) أخرجه أحمد، ٥/ ٢٢٥، برقم ٢٢٣٠٣، قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين»، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/ ٢٩، برقم ١٠٣٣، وقال شعيب في حاشية شرح السنة للبغوي: «صحيح الإسناد»، ٢/ ٥٥، وهذا إسناد أحمد، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير – يعني ابن حازم – عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله ... الحديث. (٣) أخرجه الطبراني، ١/ ١٧٨، برقم ٤٦٠، والحاكم، ٢/ ٣٧، برقم ٢٢٦١، وقال: «صحيح الإسناد»، والبيهقي في شعب الإيمان، ٤/ ٣٦٣، برقم ٥٤١٦، وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، برقم ١٨٥٩.
1 / 17
(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٦/ ٥٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٩/ ٢٤٥، ٣٠/ ٣٠٤، والربا والمعاملات المصرفية، لعمر المترك، ص ٥٥. (٢) أي لا تفضلوا بعضها على بعض، والشف الزيادة، ويطلق أيضًا على النقصان فهو من الأضداد. من تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم، ٣/ ١٢٠٨. (٣) البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، برقم ٢١٧٧، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٤. (٤) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم ١٥٨٥.
1 / 18
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم ١٥٨٤. (٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٧، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، رقم ٣٣٤٩، و٣٣٥٠، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز، رقم ٢٢٥٤. (٣) يضارع: المُضَارعةُ: المُشَابهةُ، والمُقَاربةُ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ضرع)، ٣/ ١٧٥. (٤) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٢.
1 / 19
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم ١٥٨٧، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٤. (٢) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الصرف، برقم ٣٣٤٩، وقال عنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم ٢٨٦٤: «صحيح»، وانظر: عون المعبود، ٣/ ١٩٨. (٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٢٠. (٤) الجَنِيبُ: نوع جيِّد معروف من أنواع التَّمْر. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (جنب)، ١/ ٨١٩.
1 / 20
(١) الجَمْع: الدَّقَلُ، ... قال الأَصمعي: كلّ لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جَمع ... وقيل: الجمع تمر مختلط من أَنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه، وما يُخْلَطُ إِلا لرداءته. لسان العرب، مادة (جمع)، ٨/ ٥٣. (٢) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٣. (٣) أوَّه: كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتّوجع. النهاية لابن الأثير، ١/ ١٩٥. (٤) عَيْنُ الرِّبَا: أي: ذَاتُه ونَفْسُه. النهاية لابن الأثير، ٣/ ٦٢٥. (٥) البخاري، كتاب البيوع، باب شراء الطعام إلى أجل، برقم ٢٢٠١، و٢٢٠٢، ومسلم، واللفظ له، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٤. (٦) الخلط: أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لرداءته، انظر: لسان العرب، ٨/ ٥٣. (٧) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، برقم ١٥٩٥.
1 / 21
(١) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم ١٥٩١، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٧. (٢) ففصَّلتها: ميّزت ذهبها وخرزها؛ لأن «الفَصْل: الحاجِز بين الشيئين، فَصَل بينهما يفصِل فَصْلًا فانفصَل، وفَصَلْت الشيء فانفَصَل أَي قطعته». لسان العرب، مادة (فصل)، ١١/ ٥٢١. (٣) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم ١٥٩١، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٨. (٤) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ١٧.
1 / 22
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٩، وانظر: المغني لابن قدامة، ٦/ ٥٤ - ٥٨ ..
1 / 23