98

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Türler

٨. عن علي ﵁: (أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي ﷺ والآخر عن نفسه. فقيل له. فقال: أمرني به يعني النبي ﷺ فلا أدعه أبدًا) رواه الترمذي وأبو داود (١)، وسيأتي الكلام على تخريجه في مبحث الأضحية عن الميت. ومما يدل على أفضلية التضحية بالكبش، أن الصحابة ﵃ كانوا يقتدون بالرسول ﷺ في تضحيته بالكبش، كما في حديث أنس ﵁ السابق وفيه: (كان النبي ﷺ يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين). فهذا يدل على اتباع أنس ﵁ للرسول ﷺ في التضحية بالكبشين، كما يدل الحديث أيضًا على مداومة الرسول ﷺ على التضحية بالكبش (٢). وعن يونس بن ميسرة بن حلس قال: (خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله ﷺ إلى شراء الضحايا. قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال: اشتر لي هذا. كأنه شبهه بكبش رسول الله ﷺ) رواه ابن ماجة وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح (٣). وصححه الشيخ الألباني (٤) ورواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (٥). وعن النعمان بن أبي فاطمة ﵁: (أنه اشترى كبشًا أعين أقرن، وأن النبي ﷺ رآه فقال: كأنَّ هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم. فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي ﷺ من هذه الصفة، فأخذه النبي ﷺ فضحى به) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات قاله الهيثمي (٦) كما أن أدلة الفريقين الأول والثالث فيها نظر. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى:﴾ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴿. فالبدن هي الإبل التي تُهدى إلى الكعبة فليست الآية في خصوص الأضحية.

(١) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٦٥، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٤٤. (٢) انظر فتح الباري ١٢/ ١٠٦. (٣) سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٦. (٤) صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٠٠. (٥) المستدرك ٤/ ٢٥٤. (٦) مجمع الزوائد ٤/ ٢٣.

1 / 99