68

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

Türler

٦. التي في عينها بياض، تجزئ في الأضحية نص على ذلك المالكية والحنابلة (١).
ثانيًا: صفات في الأذن:
١. السكاء: من السكك وهو صغر الأذنين ويقال إذن سكاء أي صغيرة (٢).
وقد تسمى صمعاء، والصمع لصوق الأذنين وصغرهما (٣).
قال القرافي: [والسكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء] (٤).
والسكاء والصمعاء تجزئ في الأضحية وقد نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٥).
وقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس ﵄ أنه كان لا يرى بأسًا أن يضحى بالصمعاء.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي: [الصمعاء هي الصغيرة الأذن] (٦).
٢. التي خلقت بلا أذنين أو خلقت بأذن واحدة:
وهذه لا تجزئ عند الحنفية والمالكية والشافعية، وتجزىء عند الحنابلة (٧).
قال الماوردي: [فأما التي خلقت لا أذن لها قال الشافعي في الجديد لا تجوز الأضحية بها لأنه نقص عضو من خلقتها] (٨). وقول الجمهور أقوى دليلًا وأحوط.
٣. المُقَابَلَةُ: وهي التي قطع من مقدم أذنها قطعة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل (٩).
فهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة (١٠)

(١) الذخيرة ٤/ ١٤٦، شرح الخرشي ٣/ ٣٥، المغني ٩/ ٤٤١، كشاف القناع ٣/ ٦.
(٢) المصباح المنير ص٢٨٢.
(٣) المصباح المنير ص٣٤٧.
(٤) الذخيرة ٤/ ١٤٧.
(٥) الفتاوى البزازية ٣/ ٢٩٣، الذخيرة ٤/ ١٤٧، المجموع ٨/ ٤٠١، الحاوي ١٥/ ٨٣، المغني ٩/ ٤٤٢،
كشاف القناع ٣/ ٦، الاستذكار ١٥/ ١٢٨.
(٦) سنن البيهقي ٩/ ٢٧٦.
(١٠) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٢٤، شرح الخرشي ٣/ ٣٥، المجموع ٨/ ٤٠١، منار السبيل ١/ ٢٧٢.
(٨) الحاوي ١٥/ ٨٣.
(٩) المصباح المنير ص٤٨٨.
(١٠) القوانين الفقهية ص١٢٧، المجموع ٨/ ٤٠٢، الحاوي ١٥/ ٨٢، المغني ٩/ ٤٤٣، بدائع الصنائع ٤/ ٢١٦،
الفتاوى الهندية ٥/ ٢٩٨.

1 / 69