حكم الكفارة في القتل الخطأ أو الحوادث
السؤال
كنت أسحب بسيارة متعطلة ونسير بسرعة منخفضة داخل حملة عسكرية، ظهر علينا صاحب سيارة مسرعًا فدخل مسارنا، فانحرف سائق السيارة الذي يجرني فارتطم السائق المسرع بسيارتي فتوفي، فهل يجب عليَّ الصوم؟
الجواب
من المخطئ؟ الذي يظهر أن المخطئ هو هذا الرجل الداخل؛ لأن الخط لكم، وسيركم معتدل، وهو قد أتى مسرعًا، فيكون هو الذي قتل نفسه، وليس عليكم من ديته شيء ولا كفارة عليكم، وهذه المسائل ينبغي للسائل إذا سأل أن يحرر السؤال تمامًا للمسئول؛ لئلا يقع في الخطأ، وكثير من الناس يظن أن مجرد الحادث يوجب الدية والكفارة، وليس كذلك، بل ينظر من كان منه التعدي أو التفريط فهو الضامن، وإذا لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان، مثلًا: إنسان يسوق السيارة بسير معتدل وقد ضبط سيارته، وعرف أنه ليس فيها خلل، فقدر الله عليه فضرب الكفر وانقلبت السيارة ومات من معه، فهذا لا شيء عليه.
كذلك -أيضًا- لو أن الرجل يمشي مشيًا معتادًا وعرض له حفرة لم يكن يعلم بها، فأراد أن ينحرف عن الحفرة لئلا يقع فيها فانقلب، فمات معه أناس؛ فليس عليه كفارة ولا دية؛ لأن هذا التصرف رأى أنه أحسن وأسلم من أن يقع في الحفرة وقد قال الله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة:٩١] .
رجل يمشي بالسيارة وعرضت له حفرة، فانحرف عنها وانقلب على رجل على الرصيف فمات الرجل ومات رجل من الركاب الذين معه، فهل عليه ضمان الرجلين، أو لا ضمان عليه في الرجلين، أو يضمن أحد الرجلين دون الآخر؟ يضمن الرجل الذي انقلبت عليه السيارة في الرصيف، ولا يضمن الرجل الذي كان راكبًا فيها، لأن الرجل الذي كان راكبًا فيها، قد تصرف السائق تصرفًا يرى أنه أسلم، فتصرفه لمصلحته، أما الذي على الرصيف فإنه لا علاقة له بالسيارة، والسيارة انقلبت عليه بفعل صاحبها، فيكون ضامنًا له، فالمهم أن هذه المسائل (مسائل الحوادث) مسائل دقيقة ينبغي للإنسان أن يحقق فيها تمامًا، وأن يلقيها على المسئول على وجه يتبين به الأمر تبينًا واضحًا.
5 / 22