ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي» (١).
قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: «حيث سن»، أي حيث كان الأذان مشروعًا، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانيًا وثالثًا حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء» (٢).
وقال الحافظ ابن حجر: «... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان» (٣).
_________
(١) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، ١/ ٤٥٣.
(٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٣) فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٩٢.