١٠٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الرَّجُل فِي الْجَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». (١) =صحيح
١٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةٌ مَعَ الإِمَام أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاة يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ». (٢) =صحيح
١٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود ﵁: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَميع تَفْضُلُ صَلاَة الرَّجُل وَحْدَهُ، خَمْسًا وَعِشْرِين صَلاَةً كُلُّهَا مِثْل صَلاَتهِ [فِي بَيْتِهِ]». (٣) =صحيح
فَصْل
* هَلْ بَقِي لِلتَّرَدُّد مَجَال بَعْدَ هَذِهِ الأَحَادِيث؟
مَجْمُوع الصَّلَوَات الْخَمْس - ١٧ - رَكْعَة وَلَوْ صَلاَّهَا فِي بَيْتِهِ لاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ أَجْرَ الْجَمَاعَة - وَلَنْ يُدْرِكَهُ - إِلَى أَنْ يُعِيد كُلَّ صَلاَة - ٢٥ - مَرَّةً وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ.
لَكَانَ فَرْضُ الْفَجْرِ عَلَيْهِ - ٥٠ - رَكْعَة
وَالظُّهْر - ١٠٠ - رَكْعَة
(١) متفق عليه، البخاري (٦١٩) باب وجوب صلاة الجماعة، مسلم (٦٥٠) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، واللفظ له. (٢) متفق عليه، البخاري (٦٢٠) الباب السابق، عن أبي سعيد، مسلم (٦٤٩) الباب السابق، واللفظ له. (٣) أحمد (٤٣٢٣)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن رجال مسلم"، الزيادة بين المعقوفتين من المعجم الكبير (١٠٠٩٨)، تعليق الألباني "صحيح"، الترغيب والترهيب (٤٠٥).
1 / 97