العمل الصالح

Sami Muhammad d. Unknown
129

العمل الصالح

العمل الصالح

Türler

فَضْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى التَسبِيح خَلْفَ كُلِّ صَلاَة عَشْرًا عَشْرًا ٢٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ: «كَيْفَ ذَاكَ». قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ: «أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ؟: تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا». (١) =صحيح ٢٢٢/ ١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خِصْلَتَانِ لا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَليْلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، ويَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا». قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَالَ: «خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ (٢) وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ وإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِئَه (٣) فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَومِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِئَةِ سَيِّئَةٍ». قَالَ: كيْفَ لاَ يُحْصِيْهَا؟ قَالَ: «يَأَتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلاَةٍ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا حَتَّى شَغَلَهُ، وَلَعَلَّةُ أَنْ لاَ يَعْقِلَ، وَيَأتْيِهِ فِي مَضْجَعِهِ

= الذهبي في التلخيص "على شرطهما"، أبو داود (١٥٢٢) باب في الاستغفار، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد (٢٢١٧٩)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم". (١) البخاري (٥٩٧٠) باب الدعاء بعد الصلاة. (٢) خمسون ومئة باللسان: هو مجموع تسبيحه في الصلوات الخمس، أي: إن سبح في صلاة الفجر عشرا وكبر عشرا وحمد عشرا هذه ثلاثون حسنة، وإن فعلها في باقي الصلاوات الخمس كان مجموع تسبيحه خمسون ومئة باللسان. (٣) مئه: وتفصيلها كما في الحديث الآخر «يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين».

1 / 131