684

أعلام الحديث

أعلام الحديث

Soruşturmacı

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Yayıncı

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Gazneliler
شِيَاه، وهو قول متروك.
وقوله: " ولا يُجمَعُ بين مُتَفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِع خشية الصدقة "، فإن هذا إنما يَعْرِضُ في زكاة الخُلَطَاء، قال مالك: هو مثل أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فإذا أظلمها / المصَدِّق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة. " ولا يُرَّق بين مُجَتمع " هو أن الخَليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهم المصدّق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ.
وقال الشافعي ﵀: الخطابُ في هذا خطاب المَصَدق وربِّ المال معًا. قال: والخشيَة خَشْيَتان، خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثُر الصدقة، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدث في المال شيئًا من الجَمع والتَّفريق خَشية الصدقة.
وقوله: " وما كان من خَليطَين فإنهما يتراجعان بالسويَّة "
فمعناه: أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ الْمصدِّقُ من

2 / 781