676أعلام الحديثأعلام الحديثAbu Sulayman Al-Khattabi - 388 AHأبو سليمان الخطابي - 388 AHSoruşturmacıد. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودYayıncıجامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)BaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ مTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerAfganistan•İmparatorluklar & DönemlerGazneliler[٣٣] (باب العرض في الزكاة)٣١٧/ ١٤٤٨ - ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.1 / 773KopyalaPaylaşAI Sormak