676

أعلام الحديث

أعلام الحديث

Soruşturmacı

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Yayıncı

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Gazneliler
[٣٣] (باب العرض في الزكاة)
٣١٧/ ١٤٤٨ - ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء.

1 / 773