564

أعلام الحديث

أعلام الحديث

Soruşturmacı

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

Yayıncı

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Bölgeler
Afganistan
İmparatorluklar & Dönemler
Gazneliler
الحقوق الواجبة على الكفاية إذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم، سقط فرضه عن الباقين، وكان ما تفعلونه [يفعلونه] من وراء ذلك فضيلة، وعيادة المريض من الفضائل المرغب فيها الموعودِ عليها الأجرُ والثوابُ، إلا أن يكون المريض منقطعا به ليس له متعهد، فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم.
وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك دون غيرها من الدعوات، ومن شرائطها أن لا يكون في المدعاة منكر، فإن كان فيها لهو أو منكر وسِعه أن لا يشهدها حتى يُنحَّى ويماط.
ومنها نصر المظلوم: وهو واجب بشرائطه، ويدخل فيه المسلم والذمي، وربما كان نصره قولا، وربما كان فعلا، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل: يا رسول الله، هذا أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ على يد الظالم فذلك نصرك إياه.
وأما إبرار القسم: فإنه خاص في أمر دون أمر، وذلك فيما يحل من الأمور ويجوز منها، وفيما يمكن ويتيسر، ولا يخرج القسم

1 / 661