الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Yayıncı
دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
Yayın Yeri
السعودية
Türler
وحرمة الخمر قطعية، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر (^١)، ويجب بشرب قطرة من الخمر، ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى، ونجاسة الخمر غليظة روايةً واحدةً، ويجوز بيعها، ويضمن متلفها عند أبي حنيفة … بخلاف الخمر) (^٢).
إذا تبين واتضح معنى الخمر فهذا هو تحرير محل الشذوذ في مسألتنا:
١. فقد نُقل الإجماع على طهارة الجامد من المسكرات كالحشيش (^٣)، وخالف الحنابلة على الصحيح من المذهب وقالوا: بنجاستها (^٤)، وهو اختيار ابن تيمية (^٥).
٢. والنبيذ ليس بخمر عند الجميع مالم يشتد ويصبح مسكرًا، وهو
(^١) قال ابن عبدالبر: (واختلف العلماء في سائر الأنبذة المسكرة، فقال العراقيون: إنما الحرام منها السكر وهو فعل الشارب، وأما النبيذ في نفسه؛ فليس بحرام ولا نجس) التمهيد (١/ ٢٥٤).
(^٢) الهداية شرح البداية (٤/ ٣٩٥).
(^٣) قال ابن حجر الهيتمي: (وقد حكى الشيخُ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاجب الإجماعَ على أنها ليست نجسة) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٣١)، وقال القرافي في الفروق (١/ ٢١٨): (من صلى بالبنج معه أو الأفيون لم تبطل صلاته إجماعًا)، والقرافي يُفرق بين قاعدة المسكرات، وقاعدة المرقدات، وقاعدة المفسدات، وقال: (هذه القواعد الثلاث قواعد تلتبس على كثير من الفقهاء)، وجعل الحشيشة من المفسدات، وقد نوزع في ذلك، قال الهيتمي: (الحشيشة … مسكرة بالاتفاق … وهذا الخطأ [عدم جعل الحشيشة من المسكرات] حصل أيضا للقرافي) الفتاوى الفقهية الكبرى (٤/ ٢٣١).
(^٤) قال المرداوي: (الحشيشة المسكرة نجسة على الصحيح، اختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: طاهرة، قدمه في الرعاية، والحواشي. وقيل: نجسة إن أميعت، وإلا فلا). الإنصاف (١/ ٣٢٠ - ٣٢١).
(^٥) قال ﵀: (والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر؛ بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة). مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢٠٤).
1 / 98