الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Yayıncı
دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
Yayın Yeri
السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Ali Al Rumaihi d. Unknownالآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
Yayıncı
دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
Yayın Yeri
السعودية
Türler
(^١) قال السرخسي: (وقد بينا أن طهارة البئر بنزح بعض الدلاء قول السلف من الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم -) المبسوط (١/ ٩٠)، وقال الحطاب: (الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره فلا يخلو إما أن يكون بمكاثرة ماء مطلق خالطه أم لا فالأول طهور باتفاق) مواهب الجليل (١/ ٨٤)، وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢١): (وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين طهر بأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين ويطهر بالمكاثرة)، قال النووي معلقًا: (بلا خلاف) المجموع (١/ ١٣٦)، وقال ابن قدامة: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره، إن لم يبق فيه تغير) قال المرداوي معلقًا: (وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة، إلا ما قاله أبو بكر) الإنصاف (١/ ٦٣)، وقول أبي بكر: (إذا انماعت النجاسة في الماء فهو نجس لا يطهر ولا يطهر) قال في المستوعب: (وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين) نقلهما المرداوي في الإنصاف (١/ ٦٣). (^٢) التمهيد (٩/ ٤١).
1 / 55