Rahman Üzerine
ذلك
من المؤمنين ) وليس لشرط الإحصان بالتزويج مفهوم ولا دليل خطاب. لقيام القرينة على ذلك من أحاديث المسلمين. فمن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق والبخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني ان النبي (ص) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال (ص) اجلدوها. واخرج احمد في مسند علي (ع) والترمذي عن عبد الرحمن السلمي قال خطب علي (ع) فقال ايها الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وان أمة لرسول الله (ص) زنت فأمرني ان اجلدها. وأخرج احمد ايضا عن أبي جميلة عن علي (ع) نحوه مع تقديم وتأخير وفيه أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. وفي الدر المنثور اخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن انس بن مالك انه كان يضرب امائه الحد إذا زنين تزوجن او لم يتزوجن انتهى وعلى هذا عمل علماء الأمصار من اهل السنة ولا يعرف فيه خلاف بين الإمامية بل الظاهر إجماعهم عليه. وعليه صحيح الفقيه والكافي والتهذيب عن بريد عن الصادق (ع) وصحيح الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وصحيح التهذيب عن أبي بصير عن الصادق (ع). بل لا مفهوم ولا دليل خطاب في الآية حتى لو قلنا بأن المراد من إحصانهن اسلامهن. لما رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود عن ابن عمر في قصته امر رسول الله (ص) برجم اليهودي واليهودية. ورواه ابو داود ايضا عن جابر والبراء بن عازب وأبي هريرة. ورواه الترمذي بدون القصة. فيجب الحد على غير المسلم ايضا وهو مذهب الشافعي. ولا خلاف فيه بين الإمامية. وهو مفاد العموم في لفظ العبيد في الصحيح المروي في الكافي والتهذيب عن الباقر (ع) قضى امير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما او كافرا او نصرانيا. وعلى ذلك ايضا رواية قرب الاسناد عن الكاظم (ع) فالفائدة في الجملة الشرطية هو بيان وجه من وجوه الإرشاد الى ان الصبر عن تزوج الإماء خير. وذلك انهن في حال الإحصان بالتزويج قد اقتضت الحكمة والرحمة ان لا يشرع في حدهن الا جلد خمسين سوطا مع ان دواعي الزنا مع ابتذالهن في الرق والخدمة اقرب إليهن بالنسبة الى الحرائر المصونات نوعا وحد الحرائر الجلد والرجم فرادع الإماء في حال الإحصان أضعف من رادع الحرائر ودواعيهن الى الخنا نوعا اقرب من دواعي الحرائر ( ذلك ) اي نكاح المؤمنات بحسب الظاهر من إماء المسلمين لمن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر من المؤمنات انما
Sayfa 93