الزينة
الزينة
============================================================
أعماله محسوبة على الله يوفيه حسابه على أعماله، وكانث هذه حاله، فكان دينه طاعة وعادة ودأبا وطلبا للمجازاة وحسابا له عند الله عز وجل.
[97] الشريعة والمنهاج الشريعة في كلام العرب: مورد الماء، حيث يشرع الناس والدواب منه إلى الماء. يقال لذلك المورد شريعة ومشرعة، وجمع الشريعة: شرائع(1)، وجمع المشرعة مشارع. ويقال: شرعت الدواب وشرعت الوحوش في الماء إذا وردته ومدت(2) رؤوسها لتشرب. قال الراعي: [المتقارب] وعند الشريعة من وائل أخو فترة عينه تزهر يصف الصائد. وقال الشماخ(4): [الطويل) فلما رأين الماء قد حال دونه ذعاف على جنب الشريعة كارزه يصف الصائد لأنه يكمن للوحش في موارد الماء(2) . وقال ذو الرمة: [البسيط] و في الشرائع من جلان مقتنص( رث الثياب خفي الشخص منزرب(2) يعني أن الصائد قد أخفى شخصه، لأنه أبدا يكمن(8) للوحش في شرائعها ليرميها إذا شرعت في الماء، وشرعق : خاضق فيه ومدت أعناقها إليه. وقال آخر: [الكامل] (1) سقطت من ل.
(2) هكذا في م وأخواتها، وفي غيرها : قدمت .
(3) لم يرد في ديوان الراعي النميري، وإن كان من الواضح أنه من القطعة رقم (28) ص 100 .
وقد استشهد المؤلف بهذا البيت في الإصلاح ص 58، وقدم هناك تأويلا باطنيا للشريعة . (4) في ب: وقال الأعشى. والبيت للشماخ. وسقط بيت الشماخ من س وق.
(5) ديوان الشماخ ص 193. والقافية في ب: بارز، وفي ه: بارد.
(6) هكذا في ه، وفي ب ول: في موردها الماء.
(7) ديوان ذي الرمة ص 14، وفيه : وبالشمائل، رذل الثياب، ومنزرب: أي داخل زربه، آو بيت الصياد.
(8) في ب : يكون.
409
Sayfa 412