16

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Yayıncı

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

1427 AH

Yayın Yeri

بيروت

الجزئيات) فروعاً واستخراجها منها تفريعاً، كقولنا: كل إجماع حق».

والتعريف نفسه استعارته المعاجم اللغوية العربية، ففي (المعجم الوسيط) لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: ((القاعدة: الضابط، أو الأمر الكلي ينطبق على جزئيات، مثل: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض، (ج) قواعد)، وفي (المعجم العربي الأساسي) للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: ((قاعدة (ج) قواعد: أمر كلي ينطبق على جزئيات، (قاعدة حسابية)، (قواعد اللغة)، (قواعد السلوك ... ))).

وتسمى (الأساس) -كما تقدم- لأن جزئياتها تبنى عليها، و (الأصل) لأن جزئياتها تتفرع عنها.

وتسمى (القانون) أيضاً، ففي (الكليات) لأبي البقاء: ((القانون: هو كلمة سريانية بمعنى المسطرة ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه بها.

وتسمى تلك القضية أصلاً وقاعدة، وتلك الأحكام فروعاً، واستخراجها من ذلك الأصل تفريعاً)».

وفي (المعجم الفلسفي) للدكتور صليبا: " القانون لفظ يوناني معرّب، معناه في الأصل المقياس المادي ثم أطلق بعد ذلك على كل مقیاس فکري أو معنوي ».

وإرجاع أبي البقاء كلمة قانون إلى السريانية يرجع إلى أن نقل المنطق اليوناني إلى العربية كان عن طريق السريانية وعن طريق الفارسية، فلا تنافي بين إرجاعه وإرجاع الدكتور صليبا.

والخلاصة:

القاعدة: هي ذلك المعنى الكلي الذي ينطبق على جزئياته لبيان

14