الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Türler
أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع اليه بفسق قبل حؤول الحول، ثم حال الحول وبقى على الفسق ولم يكن الارتجاع منه، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف، أو دفع إلى غير المستحق.
فصل في بيان زكاة الابل
انما تجب الزكاة فيها بأربعة شروط: الملك، والنصاب، وحؤول الحول، والسوم للدر والنسل.
فالنصاب: المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا، كان تحته نصاب أو لم يكن، وما يؤخذ منها يسمى فريضة، وفيها ثلاثة عشر نصابا: خمسة منها متجانسة، وهي: خمسة، ثم عشرة، ثم عشرة، ثم خمسة عشر، ثم عشرون ثم خمسة وعشرون.
وثمانية محتلفة: ستة وعشرون، ستة وثلاثون، ستة وأربعون، واحد وستون، ستة وسبعون، أحد وتسعون، مائة وأحد وعشرون، ثم تغير ذلك الحكم، وصار النصاب أربعين أو خمسين.
والاشناق كذلك، لان تحت كل نصاب شنقا، الا في ستة وعشرين وفيها اثنتا وعشرة فريضة، خمسة منها متجانسة، وهي: كل ما تجب في خمسة إلى خمسة وعشرين، وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد - والردئ لا يجزئ - والباقي مختلفة، وهي: بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين، وبنت لبون في ستة وثلاثين، وحقة في ستة وأربعين، وجذعة في احدى وستين، وبنتا لبون في ستة وسبعين، وحقتان في احدى وتسعين، وثلاث بنات لبون في مائة واحدى وعشرين، وبنتا لبون وحقة في مائة وثلاثين.
وعلى ذلك فان لم يكن له يجب عليه، وكان معه ما يجب فيما دونه من النصاب أو فوقه دفعه واسترد شاتين أو عشرين در هما ان كان فوقه، ودفع معه ما ذكرنا
Sayfa 124