الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Türler
وقصر ان لم ينوا الاقامة ما بينه وبين شهر، اذا لم يره.
والثامن: يستحب له الاتمام فيه وان لم ينو مقام عشرة، ويجوز له التقصير، واذا رجع إلى بلده من لم ينو السفر، وكان المسافة قدر التقصير قصر.
والعاصي في السفر عشرة رهط: الباغى، والعادي، وقاطع الطريق، والساعي فسادا، والقاصد إلى فجور، والتابع لسلطان جائر مختارا في طاعته، والعبد الابق، والهارب من الغريم وهو يقدر على قضاء حقه من غير اجحاف به، والهاربة من الزوج وهي غير محبوسة في دار الكفر، ومن طلب الصيد لهوا.
فصل في بيان صلاة الخوف
صلاة االخوف ضربان: صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف.
فصلاة الخوف لا حد ثلاثة أقوام: لمن قاتل قتالا واجبا، أو مباحا، أو من كان في حكم من قاتل مباحا مثل الدافع عن النفس أو المال لما رأى سوادا فظنه عدوا.
وانما يجوز ذلك بثلاثة شروط: كون العدو في خلاف جهة القبلة، وخوف الغدر والانكباب منهم عليهم، وامكان افتراقهم فرقتين، ومقاومة كل فرقة منها العدو.
وهي مقصورة سفرا وحضرا، فاذا أرادوا ذلك افترقوا فرقتين، ووقفت احداهما بازاء العدو، والاخرى مع الامام (ع)، وصلى الامام بها ركعة، وقام إلى الثانية، ووقف فيها حتى قرأت وركعت، ناوية للمفارقة عن الامام، وأتمت الصلاة، ورجعت إلى مكان الاخرى، وجاءت هي واقتدت بالامام، وصلت الثانية معه.
فاذا جلس الامام للتشهد، قامت هي ناوية لمفارقة الامام، وقرأت وركعت وسجدت وتشهدت، فسلم بهم الامام.
وان كانت الصلاة ثلاثية صلى الامام بالفرقة الاولى ركعة، ووقف في الثانية حتى أتمت ورجعت إلى مواقف الاخرى، وجاءت هي واقتدت به، وصلى بها
Sayfa 110