Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
للفاسق (1).
هذا مع أن إبقاء الوصية على ما أوصى وعدم تبدلها يحصل بالتزام ضم أمين إلى الوصي المذكورة ليكون ناظرا عليه، كما يظهر من العلامة في التحرير في مسألة الايصاء إلى الخائن (2).
هذا، (و) مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ما (قيل) من أنه (لا) يعتبر العدالة (لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع) (3) وقد عرفت أن مبنى هذين الأمرين ليس على ملاحظة المصلحة، بل ولا عدم المفسدة، ولذا لا اختصاص لهما بالمسلم فضلا عن العادل، وتولية الغير على حق الغير يعتبر فيه ملاحظة عدم المفسدة لا أقل من ذلك.
(و) ظهر أيضا ضعف قولهم (لأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه) فقد عرفت أنه ليس للموصي تعريض مال الوارث للتلف، وكذا تولية الفاسق على ما جعله للفقراء، التي يرجع إلى عدم تعلق غرضه بوصوله إليهم.
ودعوى أنه قد يثق بإيصاله إليهم، خروج عن المتنازع، إذ النزاع في الفاسق مع قطع النظر عن صفة زائدة توجب الظن بفعله.
نعم، قد يشكل فيما لا حق للغير فيه، وإنما الحق للميت، مثل ما إذا جعله وصيا في صرف ثلثه فيما يرجع إلى الميت من النيابة في العبادات، فإنه لا دليل في المقام على وجوب مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة.
Sayfa 121
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin