Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
ومنه يظهر وجه الحكم فيما لو أوصى بخدمته ما دام العمر، إلا أنه يحتمل هنا أن يكون عليهما بنسبة المنفعة والعين، وإلا لزم الضرر، ويحتمل ضعيفا كونه على الموصى له.
(وللموصى له التصرف في المنفعة) نظير الأجير الخاص المملوك منافعه (وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق) من غير فرق بين الموصى بمنفعته مؤبدا (وغيره).
ويحتمل منع البيع في المؤبد، لأنه بيع مسلوب المنفعة.
وفيه: أنه يجوز الانتفاع به في العتق، نعم، لو فرض عدم صلاحيته للعتق أشكل الحكم.
(و) إذا بيع أو أعتق، فلا إشكال في أنه (لا يبطل حق الموصى له بذلك)، لعدم المبطل.
(وإذا (1) أوصى له بقوس، انصرف) إطلاقه (إلى) واحد من (قوس النشاب) وهو العجمي، (و) قوس (النبل) وهو العربي، (والحسبان) وهو على ما قيل قوس يكون سهامه صغارا تجمع في قصبته ثم يرمى بها فتفرق بين الناس، فلا تمر بشئ إلا عقرته لشدتها.
وأما قوس البندق ونحوه، فلا يفهم (إلا مع قرينة) صارفة عن تلك الثلاثة (تدل على غيرها) فيتبع مفاد القرينة.
(وكل لفظ وقع على أشياء) باعتبار جامع وضع له مع كون وقوعه (وقوعا متساويا) بأن. يكون متواطئا لا مشككا (فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا) من أفراده، لأن أعيان أموال الميت بأجمعها حق الوارث،
Sayfa 104
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin