Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari d. 1281 / 1864الوصايا والمواريث
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
غيره، بخلاف الاقرار (1).
وعبارة فخر الدين في الإيضاح (2) - في تلك المسألة - وإن أوهم غير ذلك، إلا أن محصله يرجع إلى ما ذكره في جامع المقاصد فراجع.
هذا، ولكنك خبير بأن ما ذكرنا من المانع المقتضي لشياع الثلث الموصى به في ثلثه وثلثي شريكه، إنما هو إذا فرض علم الموصي باستحقاق الغير، حتى يمكن إرجاع الموصى به إلى المشاع، وحينئذ فلا بد من دعوى انصراف إطلاق الثلث إلى ما يخص به دون الشائع في حصته وحصة غيره، كما في مسألة بيع مالك النصف.
وأما إذا لم يعلم بذلك، واعتقد الموصي استحقاقه للجميع، فالموصى به - وهو الثلث المشاع - منطبق على ما يبق له بعد ظهور استحقاق الغير، إذ لم يكن لهذا الثلث المملوك للموصي خصوصية من حيث المالك يمتاز بها عن ثلثي الغير حتى يكون الثلث الموصى به مشاعا فيه وفي الثلثين، فإن الموصى به ثلث مشاع في جميع العبد، وهذا الباقي أيضا ثلث مشاع في جميع العبد، ولم يكن الموصى به مشاعا في هذا الباقي وغيره، ليتغاير هذا الباقي من حيث الإشاعة.
وهذا كما لو باع معتقدا استحقاق الكل نصفا مشاعا، ثم تبين استحقاق النصف للغير، فإنه لا ينبغي أن يحتمل هنا كون المبيع ربعا منه وربعا من شريكه، ولذا علل الحكم في التذكرة: بأن الثلث الباقي كله موصى
Sayfa 88
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin