62Vasiyetler ve Miraslarالوصايا والمواريثMurtadha al-Ansari - 1281 AHمرتضى الأنصاري - 1281 AHSoruşturmacıلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمYayıncıمجمع الفكر الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1415 AHYayın YeriقمTürlerŞii FıkhıFıkıhببذل الغريم ورضاه - يعد حاضرا على الثاني دون الأول، ولا يبعد كونه المناط في المسألة، فلو كان مال الميت في يد وكيل باذل للورثة، لكن الأخذ والتسليم متوقف (1) على مقدمات ومضي زمان، كفى ذلك، والمسألة محل تأمل في الجملة.Sayfa 85KopyalaPaylaşAI Sormak