42

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

[الفصل الثالث] (1) (في الموصى به) (وفيه أطراف) ([الأول] (2): في متعلق الوصية) التي عرفها في أول الباب (وهو إما عين وإما منفعة، ويعتبر فيهما (3) الملك) أي المملوكية، إذ لا يعقل التمليك بدونها. نعم، لا دليل على انحصار الوصية في التمليك، لأن الوصية بتخصيص شخص ببعض ما يخص الموصي لا مانع منها.

ويمكن أن. يراد بالتمليك والملك: مجرد التخصيص والاختصاص وإن انتفى الملك اصطلاحا، وحينئذ (فلا تصح) الوصية (بالخمر) على جهة التمليك، وأما تخصيصه بما يختص به من الخمر المتخذ للتخليل فجائز، وكذا بالعذرة المتخذة لتسميد الزرع.

Sayfa 65