28

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Araştırmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

(فرع) ثم إن المصنف قدس سره. فرع على ما اختاره في أصل مسألة القبول من كونه ناقلا لا كاشفا أنه: (لو أوصى بجارية وحملها لزوجها) أو غيره، ([وهي حامل منه] (1) فمات) الموصى له بعد الموصي (قبل القبول، كان القبول للوارث، فإذا قبل) انتقل المال إليه من حينه على مذهب المصنف، و (ملك الوارث الولد) ملكا مستقرا (إن كان ممن يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لأنه) لم يملكه حال حياته لعدم قبوله، و (لا يملك بعد الوفاة) بقبول وارثة القائم مقامه، (و) لذا (لا يرث أباه:

لأنه رق) حين موت أبيه، (إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث) بأن يكون من محارمه، (ويكونوا) - الورثة - (جماعة) لم يقسموا الميراث (فيرث، لعتقه قبل القسمة) من جميع التركة، عدا حق القبول الذي لا يجوز

Sayfa 49