Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الورثة واستحقاقهم في الجملة مفروغا عنه - لا لتأسيس الحكم بأصل التملك، فالمتأخر عن الوصية والدين هي قسمة الإرث بين الورثة على النحو المذكور في الآيات، فالمراد: أن الورثة لا يزاحمون الموصى له ولا الديان. فمساق الآية مساق ما ورد من أن أول شئ يبدأ به من المال: الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (1).
وربما يظهر ما ذكرنا من بعض فقرات الآيات، مثل قوله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية...) الخ (2)؟ فإن قوله: (وورثه أبواه) دل على أن قوله: " فلأمه الثلث " وقوله: (فلأمه السدس) مسوق لبيان كيفية القسمة، فالمقيد بقوله:
(من بعد وصية) هي القسمة بين الأبوين، لا أصل إرث الأبوين لمال الميت. فالمقصود من القيد بيان عدم مزاحمة إيفاء الوارث للوصية والدين.
وثانيا - سلمنا أن القيد يرجع إلى الملكية لكن نقول: لما كان الظاهر من الملكية المستفادة من اللام - الموضوعة للاختصاص المطلق - هو استقلال المالك وعدم مزاحمته في التصرف، فالقيد راجع إلى الملكية على هذا النهج، وتأخرها عن الدين مما لا خلاف فيه.
اللهم إلا أن يقال: إن خصوصية الاستقلال في الملك والتسلط، وعدم تسلط الغير ليس من الأمور المستفادة من " لام التمليك "، بل ولا " لام الاختصاص "، لأن غاية الاختصاص المطلق المستفاد من اللام هو الاستقلال، بمعنى عدم مدخلية الغير في الملكية ونفي تشريك الغير.
Sayfa 225
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin