Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
في الآيات المطلقة غير مقيد بشئ، وكيف (كان) (١) فلا يتعين تقييد الآيات المطلقة بالآيات المقيدة.
وأما ما استدل به الأكثر على عدم الملك من الوجوه الثلاثة:
فأما أصالة عدم الانتقال إلا بعد الايفاء وإن كانت جارية هنا ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال إلى مالك آخر فضلا عن أن تقدم عليها، وإنما تقدم عليها في تعيين أوضاع الألفاظ لوجوه أخر - كما عرف سابقا - إلا أن الأصل يخرج عنه بما ذكرنا من الدليل.
وأما التمسك بلزوم انعتاق من ينعتق على الوارث بمجرد الموت مع إحاطة الدين، فيرد عليه:
منع عموم الدليل على الانعتاق بمجرد الملك، حتى فيما إذا كاف متعلقا لحق الغير وكان المالك ممنوعا من التصرف.
وعموم ما دل على أنه لا يملك الرجل محارمه معارض بعموم ما تقدم من الدليل، على أن الورثة إذا أبوا عن ضمان الدين كان التركة للغرماء يقومونه ويأخذون حقهم (٢).
وأما التمسك بالآيات المتضمنة لقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/11" target="_blank" title="النساء: 11">﴿من بعد وصية... أو دين﴾</a> (3) ففيه:
أولا: إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة - بعد كون مالكية
Sayfa 224
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin