Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الحلبي [عن أبي عبد الله: " أنه قال] (1) في رجل توفي فأوصى إلى رجل - وعلى الرجل (2) المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء، فرفعه في (3) بيته وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق (4) الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ (5)؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " (6).
وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام] (7) عن رجل أوصى إلى رجل (8) أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين، ممن يؤخذ [الدين، أ] (9) من الورثة أم من الوصي؟
[قال: لا يؤخذ من الورثة] (10) ولكن الوصي ضامن لها (11) " (12).
Sayfa 215
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin