171

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه (1) - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر (2).

والثاني: لا (3) - وهو المحكي عن ميراث القواعد (4)، ورهن الإيضاح (5) وحجره (6)، وحجر جامع المقاصد (7)، وكتاب الدين من إيضاح النافع (8)، وظاهر المبسوط (9) والسرائر، مدعيا عدم الخلاف فيه (10)، كما عرفت من عبارته المتقدمة (11) - للأخبار المتقدمة (12) الظاهرة في أن [الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل] (13).

وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة، وفيه نظر، لأن التقييد في الآية

Sayfa 211