166

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

محكي حواشي القواعد (١) وتبعهم الفاضل في كثير من (٢) كتبه (٣) والشهيد والمحقق الثانيان (٤) وفخر الدين في حجر الإيضاح (٥) وكاشف اللثام في شرح ميراث القواعد (٦) بل ظاهر بعض أنه المشهور (٧) وعن التذكرة: إنه الحق عندنا (٨).

ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/176" target="_blank" title="النساء: 176">﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾</a> (9) دل على سببية الهلاك للإرث وقوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون....) الآية (10) وآية أولوا الأرحام (11) -:

أنه لولا ذلك لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه قبل إيفاء الدين، والتالي باطل إجماعا.

وأنه لو لم (12) ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لاثبات دين لمورثه إذا

Sayfa 206