154

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة (6) إذا مات شخصان متوارثان، ولم يعلم تقدم موت أحدهما عن الآخر، فإن كان موتهما أو أحدهما حتف الأنف، فالأظهر عدم إرث واحد منهما عن الآخر، لأن هذا الإرث مخالف للأصل الدال على توقف الإرث على تحقق حياة الوارث عن الموروث (1)، فيقتصر فيه على مورد الدليل - وليس في المقام - مضافا إلى دعوى الاجماع في المسالك، ونقله (2) فيه عن جماعة (3).

Sayfa 193