145

Vasiyetler ve Miraslar

الوصايا والمواريث

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

حمله على التقية، أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي (1) فرض من أولي الأرحام - بحيث تزيد التركة على فرضهما - كأحد الزوجين مع الأم (2) أو الأخ (3) [لها] (4).

Sayfa 182