Vasiyetler ve Miraslar
الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Vasiyetler ve Miraslar
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)الوصايا والمواريث
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
بأنها دين عليه (1) وفي رواية أخرى صحيحة: أنها بمنزلة الدين الواجب (2).
ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (دين الله أحق بالقضاء) (3).
ويرد على الأول: أنه إن أريد بالاطلاقات التشبيه والتنزيل، فلا يخفى على من تأمل في تلك الروايات إرادة مجرد اشتغال الذمة بها، ولا بدية فعلها والاستراحة منها، لا ثبوت جميع أحكام الدين المالي حتى في وجوب إخراجه من الأصل.
وإن أريد بالاطلاقات الحقيقة، فيكون الدين اسما لمطلق الحق الثابت في الذمة، فالكبرى - وهي أن كل دين يخرج من صلب المال - ممنوع، لأن المخرج من صلب المال ما كان من جنس المال، والواجب البدني لا معنى لاخراجه من صلب المال، وإخراج أجرة الاستنابة مبني على كون الدين هي الأجرة، وهو خلاف المفروض، إذ المفروض أن نفس الصلاة دين، لأنه الواجب على الميت دون بذل الأجرة.
والضابط: أن الوجوب إذا تعلق ببذل المال، كان المال الواجب بذله دينا، فيخرج من أصل التركة ويبذل، وإذا تعلق بفعل بدني فالدين نفس الفعل، والمفروض عدم قابليته لأن يخرج من التركة ويستثنى من أدلة الإرث، وكون أجرة أدائه دينا فرع وجوب بذلها، إذ المال ما لم يجب بذله لا يصير دينا، ووجوب بذل الأجرة في المقام عين المتنازع.
Sayfa 166
1 - 197 arasında bir sayfa numarası girin