166

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

علي معوض وعادل عبد الموجود

Yayıncı

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

(الثاني): مَهْمَا وَجَدَ القَاعِدُ خفَّةً فِي أَثْنَاءِ الفَاتِحَةِ، فَلْيُبَادِرِ إِلى القِيَامِ، ولْيَتْرُكَ القِرَاءَةَ في النُّهُوضِ إِلى أَنْ يَعْتَدِلَ، ولَوْ مَرِضَ في قِيَامِهِ، فَلْيَقْرَأُ فِي هُوِيّةٍ، وَإِنْ خَفَّ بَعْدَ الفَّاتِحَةِ، لَزِمَ القِيَامَ دُونَ الطُّمَأَنِينَةِ، لِيَهْويَ إِلى الرُّكوعِ، فَإِنْ خَفَّ في الرُّكُوعِ قَبْلَ الطُّمأَنينةِ، كَفَاهُ أَنْ يرتفِعُ مُنْحنياً إِلى حدِّ الرَّاكعين.

(الثالث): القَادِرُ عَلَى القَعُودِ لاَ يَتَتَفِلُ مُضْطَجِعاً؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهِينْ؛ إِذْ لَيْسَ الاضْطِجَاعِ كَالقُعُودِ؛ فَإِنَّهُ يَمْحو صُورةَ الصَّلاةِ.

(الركن الثالث: القراءة) ودُعاءُ الاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التّكَّبِيرِ مُسْتَحَبٌّ (مح)، ثُمَّ التَّعوُّذُ (م) بعْدَهُ مِنْ غَيْرِ جَهْرٍ (و)، وَفِي أَسْتِحْبَابِ الَّعوُّذِ في كُلِّ رَكَعَةٍ وَجْهَانِ(١)، ثمَّ الفَاتِحةُ بعْدَهُ متَعَيَِّةٌ (حِ) لا تقُومُ (ح) ترجمتُها مَقَامَهَا، وَيَسْتَوي فيه الإِمَامُ والمَأْمُومُ (ح) في السِّرِّيَّةِ والجهْرِية (ح)، إِلاَّ فِي رَكْعَةِ المَسْبُوقِ، وَنقَلَ المُزَنِيُّ سُقُوطَهَا عن المَأْمُومِ في الجَهْرِيَّةِ، ثُمَّ ((بِسمِ اللهِ الرِّحْمنِ الرَّحِيمِ)) آيَةٌ (ح م) مِنْها، وهَيَ آيَةٌ مِنْ كلِّ سُورةٍ؛ إِمَّا مَعَ الآيَةِ الأَوَلَىْ أَوْ مُسْتَقِلَّةَ بنَفْسِهَا؛ عَلَىَّ أَحَدِ القَوْلَيْنِ، ثُمَّ كِلُّ حَرْفٍ وتَشْديدِ رُكْنٌ، وفي إِبْدَالِ الضَّادِ بالظَّاءِ تردُّدُ، ثُمَّ التَّرتيبُ فيهَا شرطٌ، فَلَوْ قَرَأَ النَّصْفَ الأَخِيرَ أَّلاً، لَمْ يُجْزِهِ، وَلَوْ قَدَّمَ آَخِرَ التَّشَهُّدِ، فَهُوَ كَقْولِهِ: ((عَلَيُّكُمْ السَّلَامُ))، والمُوَالاةُ أَيْضاً شرطٌ بَيْنَ كَلِمَاتِها، فَلَوْ قَطَعَهَا بسُكوتٍ طَويلٍ، وَجَبَ الاسْتَئِنَافُ (و)؛ وكَذَا بتَسْبِيحِ يسيرٍ، إِلَّ مَالَهُ سَبَبٌ فِي الصَّلاةِ؛ كَالتَّأمينِ لِقِرَاءةِ الإِمَام، وَالسُّؤَالُ والاستعاذة أَوْ سُجُودُ التِّلاَوَةِ عِنْدَ قَرَاءَةِ الإِمْامِ آيَةَ سَجْدَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ أَوْ عَذَابٍ، فإِنَّ الوَلاَءِ لاَ يَنْقَطِعُ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهِينِ، وَلَوْ تَرَكَ المُوَالاَةَ نَاسياً، فَفِيهِ تَرَدُّدٌ؛ وَلَوْ طَوّلَ رُكْناً قصيراً نَاسِياً، لمْ يَضُرَّ، أَمَّ العَاجِزُ، فَلاَ يُجْزِئُهُ تَرْجَمَتُهُ (ح)؛ بِخِلافِ التكِيرِ، بَلْ يَأْتِي بِسَبْعِ آيَاتٍ مِنَ القُرْآن

= بإسناده عن أبى الضحى أن عبد الملك بعث إلى ابن عباس الأطباء على البرد، وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: تصلي سبعه أيام مستلقياً على قفاك فسأل أم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه، ولم أجد في القصّة ذكر أبى هريرة [ت] الحديث أخرجه من هذا الطريق البيهقي (٣٠٩/٢) كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء.

وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت أن كان الأجل قبل ذلك. وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (٥٤٥/٣ - ٥٤٦) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه رجل فقال له: إنك إن صبرت لي سبعاً لم تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى فأرسل إلى عائشة وأبى هريرة وغيرهما من أصحاب محمد ﷺ كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولمْ يداوها

وسكت عنه الحاكم والذهبي.

قال ابن الملقن في. خلاصة البدر المنير (١٤٦/١): وبذلك ظهر رد مارده النووي على الغزالي حيث قال: ما ذكره من استفتاء أبى هريرة لا أصل له.

وأخرجه البيقهي (٣٠٩/٢) من طريق أبى داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس لما سقط في عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه فقيل له: إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقياً قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقى الله وهو عليه غضبان.

(١) قال الرافعي: ((وفي استحباب العقود في كل ركعة وجهان)) فقيل هما قولان [ت]

166