Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
وَالصَّوْمُ [لا] (١) يَبْطُلُ بِالتَّرَدُدِ [في الخُرُوجِ] (٢)(٣) عَلَى أَحَدِ[ الوَجهَين]؛(٤) لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَقْدٌ وتَحْرِيمُ(٥) يؤَثِّرُ القَصْدُ فِيهِ.
ثُمَّ كَيْفيَّةُ النَّّةِ أَنْ ينْوِي الأَدَاءَ أو الظُهْرِ، وَهَلْ يجبُ التَّعرُّضُ لِلْفِرْضِيَّةِ والإِضَافَةِ إِلى الله عزَّ وجَلَّ، فوجْهَانٍ، والنّةُ بِالقَلْبِ لا بِاللِّسَانِ، وَأَمَّا النَّوافلُ، فَلاَ بدَّ (و) مِنْ تعيينِ الرَّواتِبِ بالإِضَافَةِ، وغَيْرُ الرَّواتب يكْفي فيها نيَّةُ الصَّلاةِ مُطْلَقَةً، ولَوْ نوى الفَرْضَ قاعِداً، وهُوَ قَادِرٌ عَلَى القِيَامِ، لمْ ينعقدْ فَرْضُهُ، وهَلْ ينْعقدْ نَفْلاً فِيهِ قَوْلاَنٍ؛ وَكَذَا الخِلاَفُ فِي النَّحَرُّم بالظُّهْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَكُلُّ حَالَةٍ تُنَافي الفَرْضِيَّة دُونَ النَّفْلِيَّةِ.
هَذَا حُكُمُ النِيَّةِ، أَمَّا حُكْمُ التَّكْبِير، فتعيَّنُ كَلَمِتُهُ عَلَى القَادِرِ، فَلاَ تُجْزِىءُ (ح) ترجَمَتُهُ، ولَوْ قَالَ: الله الأكْبَرُ، فَلاَ بأُس (و)، لأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرِ النَّظْمَ والمَعنَىُّ.
وَلَوْ قَالَ اللهِ الجَلِيلُ أَكْبَرُ فَوَجْهَانِ، لِتَغْتُّرِ النَّظمِ، وَلَوْ قال: الأَكْبَرُ الله، نصَّ، أَنَّهُ لا يجوُزُ، ونصَّ في قولهِ: عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ؛ أَنَّهُ يَجُوز، وَنَصَّ فِي قَوْلِهِ: عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ؛ أَنَّهُ يَجُوُزُ؛ لأَنَّهُ يُسَمَّى تَسْلِيماً، وَذَلِكَ لاَ يُسَمَّي تَكْبِيراً.
وَقيل: قَوْلاَنِ بِالنَّقْلِ وَالتَّخْرِيجِ.
أَمَّا العَاجِزُ، فَيَلْزَمُهُ تَرْجَمَتُهُ، وَلاَ يجزِئُهُ (ح) ذِكْرٌ آخَرُ لا يَؤَدِّي مَعْنَاهُ، وَالْبَدَويُّ يَلْزَمُهُ قَصْدُ البلدَةِ؛ لِتَعَلُّمِ كَلِمَةِ التَكَبِيرِ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهِيْنِ، ولاَ يَكْفيهِ الثَّرجَمَةُ بدَلاَ؛ بِخِلاَفِ النَّيهُمِ، وسُنَنُ التَّكْبِيِرِ ثلاثٌ أَنْ يرفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التّكَّبِير إِلى حذْوِ المنكِبِينِ، في قولٍ (ح)(٦). وإِلَى أَنْ تُحاذِىَ رُءُوسُ الأَصَابِعِ أُذُنِيَهِ؛ في قوْلٍ.
وإِلى أَنْ تُحاذِىَ أَطْرافُ أَصَابِعِهِ أُذُنَيْهِ، وإِنْهَامُهُ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ، وَكَفَّاهُ مَنْكِبيِهِ في قولٍ (ح).
ثُمَّ قيلَ : يْفَعُ غيْرَ مُكَثِّرٍ.
ثُمَّ يَبْتَدِيُ التَّكْبِيرَ عَنْدَ إِرْسَالِ الْيَدِ.
وَقَيَلَ يَبْتِدِيءُ الرَّفْعُ مَعَ التگَّسِيرِ.
وَقِيلَ : يَكَبِرُ وَيَدَاهُ قَازَّتَانِ بَعْدَ الرَّفْعِ وَقَبْلَ الإِزْسَالِ.
= للأصحاب، والأظهر أنه لا فرق بين الأركان الفعلية وغيرها، وقالوا: لا يحدث شيئاً، ويتوقف إلى التذكر. [ت]
(١) من أ: وإن
(٢) سقط من ط.
(٣) من أ: بالخروج
(٤) من أ: وكذا يجزم الخروج
(٥) من أ: القولين
(٦) قال الرافعي: ((لأنه ليس له عقد وتحريم)) هما واحد وكان الأحسن أن يقول عقد وتحلل [ت]
163