134

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Soruşturmacı

علي معوض وعادل عبد الموجود

Yayıncı

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

يتوضأ في الوقت.

(السَّبُب الثَّاني): أَنْ يخافَ عَلَى نَفَسْهِ أَوْ مَالِهِ مِنْ سَبُع أَوْ سارقٍ، فَلَهُ التَّيَمُّمُ، وَلَوْ وُهِبَ مِنْهُ المَاءُ، أَوْ أُعِيرَ مِنْهُ الدَّلْوُ، يُلْزَمُهُ القَبُولُ؛ بِخِلاَفِ ما إذا وُهِبَ لَهُ (١) عنَ المَاءِ أو الدَّلْو، فإِنَّ الِمِنَّة فيه تَنْقُصُ، وَلَوْ بِيعَ بِغِبْن، لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُهُ، ويِثمن المِثْلِ، يَلْزَمُ إِلَّا إِذاٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوِ احْتَاجَ إِلَيْه؛ لِنَفَقَةِ سَفَرِهِ. والأَصَحُ أَنَّ ثمنَ المِثْلِ يُعْرفُ بِقَدْرِ أَجْرَةِ النَّقْلِ [الثَّالِثُ](٢):

أنْ يحتاجَ إِلى الماء؛ لعطَشِهِ فِي الْحَالِ، أَو تَوَقُعِهِ فِي المَالِ، أو لِعَطَشِ رفيقِهِ أَوْ عطَشِِ حيوانٍ مُحْتَرَمٍ فلهُ التَّيَمُّمُ، وإِنْ مات صاحبُ الماءِ، ورُفقاؤهُ، عطْشى، يَمَّمُوه وغَرَّمُّوا للورثَةِ الثَّمَنَ؛ فَإِنَّ المِثْل لا يكون له قيمةٌ غالباً.

ولوْ أَوْصى بمائةٍ لأَولى النَّاسِ [به](٣)، فحضَرَ جُنُبٌ، وحائضٌ، ومَيِّتْ، فالميّتُ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ آخِرُ عَهْدِهِ. ومنْ عليْه نجَاسَةٌ أولى مِنَ الجُنُبِ؛ إِذْ لاَ بَدَلَ وفيهِ مَعَ المَيِّتِ وَجهَانٍ، [وَالْحَائِضُ أَوْلَى مِنَ الجُنُبِ](٤) والجُنُبُ أَوْلِى مِنَ المُحدِثِ، إِلاَّ إِذا كَانَ قَدْرَ الوضوءِ فَقَطَ، فإن انتهى هؤلاءِ إِلَى مَاءِ مُبَاحٍ واسْتَوَوْا فِي إِثْبَاتِ الْيَدٍ، فَالمُلْكُ لَهُم، فَكُلُ وَاحِدٍ أَوْلَىْ بملك نفسه، وإِنْ كَانَ حَدَثُ غيرِهِ أَغْلَظ.

[الرَّابع)](٥) العجزُ بسَبَبِ الجهلُ؛ كما إِذا نسِيَ المَاءَ في رحلِهِ فتيمَمَّ (ح)، قَضَى الصَّلاةَ عَلَى الجديد، ولوْ أَدْرَجَ في رحلةٍ، وَلَمْ يَشْعُرْ، به، لمْ يَقْضِ؛ عَلَى الصَّحيحِ(٦) إِذْ لاَ تَفْرِيط.

وَلَوْ أَضَلَّ المَاءَ في رَحْلِهِ، فلمْ يجدْهُ مَعَ الإِمْعَانِ فِي الطَّلَبِ، ففيِ القَضَاءِ قَوْلاَنٍ، كَمَنْ أَخْطأ الِبْلَةَ، وَلَوْ أَضَلَّ رحَلَهُ فِي الرِّحال، فقوْلانِ، والأَوْلَى سُقُوطُ القَضَاءِ؛ لأَنَّ المُخَيِّم أَوْسَعُ مِنَ الرَّحل [الخامسُ](٧) المَرَضُ الذَّي يخَافُ مِنَ الوُضوءِ مَعَهُ فَوْتَ الرُّوحِ أَوْ فوْت عَضْوٍ، أَو [فَوْتَ](٨) منفعةٍ، أو مرضاً مخوفاً؛ وكذا إِنْ لم يَخَفْ إِلاَّ شدَّةَ الضَّنى وبُطْءَ البُرْءِ(٩)، وبَقَاءُ شَيْنٍ عَلَى عضْوٍ ظاهرٍ، عَلَى أقْيَسِ الوَجْهِينِ؛ فإنَّ كُلَّ ذَلِكَ ضررٌ ظاهرٌ، وإِنْ كَانَ يتَأَلَمُ في الحَالِ، وَلاَ يخافُ عَاقبة، لزِمَهُ الوُضوء [السادسُ](١٠) إِلقاءُ الجَبِيرةِ بِانْخِلاعِ العُضْوِ فَيَجِبُ غُسْلُ مَا صَحَّ مِنَ الأَعضاءِ، والمَسْحُ عَلَى الجَبِيرةِ

(١) سقط من ط.

(٢) من أ: السبب الثالث.

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من ط.

(٥) من أ: السبب الرابع.

(٦) قال الرافعي: ((ولم يشعر به ولم يقض على الصحيح)) من القولين بالتبعية على الصحيح من القولين في جوازه بعد وقت تلك الفريضة، أو قبل فعلها خلاف مشهور، والخلاف في الصورة الأولى قول وفي الثانية طريقان. [ت]

(٧) من أ: السبب الخامس.

(٨) سقط من ط.

(٩) قال الرافعي: ((وكذا إن لم يخف إلاّ شدة الضنى وبطء البرء إلى آخره)) في الصورة الأولى والثانية قولان على المشهور لا وجهان، وفي الشين طريقان طرد الخلاف، والقطع مضمون بالمنع [ت].

(١٠) من أ: السبب السادس

134