Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Soruşturmacı
علي معوض وعادل عبد الموجود
Yayıncı
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1418 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
الحالتين، يتعارض الظنان.
قَاعِدَةٌ تَنْكَشِفُ حالُ الخُنْثَى بِثَلاثِ طُرُقٍ:
(الأُولى): خُرُوجُ خارجٍ مِنَ الفَرْجِينِ، فإِنْ بَالَ بِفَرْجِ الرِّجالِ، وأَمْنَى، فَرَجُلٌ، وإِنْ بَالَ بفَرْج النِّساءِ، أوْ حَاضَ، فَأَمْرْأَةٌ، فَإِنْ بَالَ بِفَرِجِ الرِّجالِ، وَحَاضٍ بِفَرْجِ النَّسَاءِ، قيلَ: التّعويلُ عَلَى المَبَالِ؛ لأَنَّهُ أَدْوَمُ، وقِيلَ: مُشْكِلٌ
(الثَّانِيةُ): نَبَاتُ اللّحْيةِ، ونُهُوُدُ الثَّدْيِ فِيَهِ خِلاَفٌ، وَالأَظْهَرُ لاَعِبْرَةَ بِهِمَا؛ كَمَا لاَ عِبْرَة بِتَأَخِرِ النَّبَاتِ والنُّهودِ عَنْ أَوَانهما.
(الثّالثةُ): أَنْ يُراجَعَ الشَّخْصُ لِيحْكُمُ بميلِهِ، فإذا أَخْبَرَ، لاَ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُذَّبِهُ الحَسَرُّ؛ بأَنْ يقول: أَنَا رَجُلٌ، ولَدَتْ وَلَدَاً.
الفصْلُ الثَّاني: في حُكْمِ الحَدَثِ، وهوَ المَنْعُ مِنَ الصَّلاة، ومَسِّ المُصْحفِ، وَحَمْلِهِ، وَيَسْتَوي (ح) في المسِّ الجِلْدُ وَالحَواشِى وَمَحَلُّ الكِتَابة، وفي مسِّ الخريطَةِ والصُّندوقِ (ح)، وَالعَلَقَةِ وَتقليبٍ الأَوْرَاقِ بقضيبٍ، وَحَمْلِ صُنْدُوقٍ فِيه أَمْتعةٌ سِوَى المُصَحَفِ خِلافٌ، وَلاَ يَحْرُمُ مَسُّ كِتَابِ الفِقْهِ والتَّفسِيرِ والدّراهِمِ المُنقُوشَةِ، إِلَّا مَا كُتِبَ للدِّرَاسةِ؛ كَلَوحِ الصِّبْيَانِ (و)، وَالأَصُحُّ أَنَّهُ لاَ يجبُ عَلَى المُعلِّمِ تكْلِيفُ الصَّبِيِّ المُميزِّ الطَّهَارَةَ لِمَسِّ اللَّوحِ والمُصحفِ.
127