47

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة العالمية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلًا يجوز، قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد ﵀ (٢٤١ هـ)، أوردها الإمام أبو داود في كتاب (المسائل) تتسم بطابع القواعد. وهي قواعد مفيدة في أبوابها منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: سمعت أحمد يقول: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) . وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن فلا يبعه حتى يقبض، وأما غير ذلك فرخص فيه. ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سوَّار بن عبد الله (٢٤٥ هـ)، قوله:

1 / 57