45

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة العالمية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

٥. (الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخذ مال غيره) . هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أموالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثمًا وضامنًا، بخلاف الضرورة التي تسقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطل حق الغير. وقد أشار الإمام الشافعي أيضًا إلى ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية: ٦. (وليس بالحاجة محرَّم إلا في الضرورات) . وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في النص التالي: (والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا) . فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت صيغة مركزة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم: (الرخص لا تناط بالمعاصي) . أما (الكليات) التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة، وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط فقهية، وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي. ١. (كل ما له مثل يرد مثله، فإن فات يردّ قيمته) . ٢. (كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه) .

1 / 55