42

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة العالمية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

أيضًا فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول: ٧. (كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه) . وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب (الأم) الذي أملاه الإمام الشافعي ﵀ (٢٠٤ هـ)، على بعض أصحابه وجدناه أحيانًا يقرن الفروع بأصولها، وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق بأن نسميها (كُلّيات) باعتبار بدايتها ب (كلّ) . ويجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب، وهي آية بيّنة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين. وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور: ١. (الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه): هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان: (الإكراه وما في معناه) . قال الشافعي ﵀، قال الله ﷿: (إلا مَن أُكرِهَ وقلبه مطمئِنُّ بالإيمانِ) . النحل، آية (١٠٦) .

1 / 52