203

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة العالمية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

-- القاعدة الكلية الفرعية الثانية عشرة:
قاعدة: (الممتنع عادة كالممتنع حقيقة):
الممتنع حقيقة: هو المستحيل الذي لا يمكن وقوعه عقلًا، كمن ادعى على من هو أصغر منه أو مساويه سنًا أنه أبوه، فهذا الادعاء غير مقبول قطعًا للاستحالة.
وأما الممتنع عادة: فهو الذي لم يعهد وقعه وإن كان فيه احتمال عقلي بعيد، كما لو ادعى معروف الفقر أموالًا عظيمة على آخر أنه اقترضها منه دفعة واحدة، أو غصبها منه حال كونه لم يرث ولم يصب مالًا، لا تسمع هذه الدعوى لأنها مستحيلة عادة.
مقدمات:
المقدمة الأولى: الشيء الممتنع عند الأصوليين والمتكلمين ينقسم إلى قسمين:
الأول: الممتنع حقيقة وهو نوعان:
(ا) أن يكون امتناع وقوعه عقلًا لذاته، كشريك الباري سبحانه، واجتماع النقيضين والجمع بين الضدين.
(ب) أن يكون امتناع وقوعه لغيره، وهو ما يمتنع لعلم الله ﷾ بعدم وقوعه؛ لعدم تعلق الإرادة كإيمان أبي جهل مثلًا، فإنه ممكن في نفسه ممتنع لغيره، وهو تعلق علم الله وإرادته بعدم وقوعه.
فالأول: وهو الممتنع لذاته لا نزاع بين أهل السنة والمعتزلة في عدم وقوع التكليف به، كما أنه لا نزاع بين الطرفين في وقوع التكليف بالثاني وهو الممتنع لغيره.

1 / 213