171

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة العالمية

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

بيروت

وبراءتها من الضمان لكونه ظاهرًا.
أما إن أقام الزوج البينة على سكوتها فيعمل بها.
من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:
اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير، والمستام والغاصب، والمودع المتعدي، فالقول قول الغارم، مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.
لو أقر شخص بشيء أو حق قُبِل تفسيره بماله قيمة، والقول للمقر مع يمينه.

1 / 181